فصل: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 كتاب النكاح

 باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

1 - عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء‏)‏‏.‏

رواه الجماعه‏.‏

2 - وعن سعد بن أبي وقاص قال ‏(‏رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا‏)‏‏.‏

3 - وعن أنس ‏(‏أن نفرا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم أصلي ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏

4 - وعن سعيد بن جبير قال ‏(‏قال لي ابن عباس هل تزوجت قلت لا قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري‏.‏

5 - وعن قتادة عن الحسن عن سمرة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن التبتل وقرأ قتادة وقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية‏)‏‏.‏

رواه الترمذي وابن ماجه‏.‏

حديث سمرة قال الترمذي أنه حسن غريب قال وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ويقال كلا الحديثين صحيح انتهى‏.‏ وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم‏.‏ وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أيضا النسائي

ـ وفي الباب ـ عن ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم‏)‏ وفي إسناده محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهما ضعيفان‏.‏ ورواه البيهقي أيضا عن الشافعي أنه ذكره بلاغا وزاد في آخره حتى بالسقط‏.‏ وعن أبي أمامة عند البيهقي بلفظ ‏(‏تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى‏)‏ وفي إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف‏.‏ وعن حرملة بن النعمان عند الدارقطني في المؤتلف وابن قانع في الصحابة بلفظ ‏(‏امرأة ولود أحب إلى اللّه من امرأة حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة‏)‏ قال الحافظ وإسناده ضعيف‏.‏ وعن عائشة أيضا عند ابن ماجه ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينحك ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء‏)‏ وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف‏.‏ وعن عمرو بن العاص عند مسلم عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة‏)‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والأدهان والتطيب من كتاب الطهارة‏.‏ وعن عائشة أيضا عند الحاكم وأبي داود في المراسيل بلفظ ‏(‏تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال‏)‏ وقد اختلف في وصله وغرساله ورجح الدارقطني المرسل على الموصول‏.‏ وعن أبي هريرة عند الترمذي والحاكم والدارقطني وصححه بلفظ ‏(‏ثلاثة حق على اللّه إعانتهم المجاهد في سبيل اللّه والناكح يريد أن يستعفف والمكاتب يريد الأداء‏)‏ وعن أنس أيضا عند الحاكم بلفظ ‏(‏من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الثاني‏)‏ قال الحافظ وسنده ضعيف‏.‏ وعنه أيضا ‏(‏من تزوج امرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة‏)‏ وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف‏.‏ وعن ابن عباس عند أبي داود والحاكم بلفظ ‏(‏ألا أخبركم بخير مما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته‏)‏ وعن ثوبان عند الترمذي نحوه ورجاله ثقات إلا أن انقطاعا‏.‏

وعن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي في معجم الصحابة بلفظ ‏(‏من كان موسرا فلم ينكح فليس منا‏)‏ قال البيهقي هو مرسل وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما‏.‏ وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم ‏(‏لم ير للمتحابين مثل التزويج‏)‏ وعنه أيضا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه والطبراني ‏(‏ولا صرورة في الإسلام‏)‏ وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه‏.‏ قال ابن طاهر هو ابن وراز وهو ضعيف‏.‏ وفي رواية الطبراني ابن أبي الجوار وهو موثوق هكذا في التلخيص أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز وهو مجهول من السادسة أو عمرو بن عطاء بن أبي الجوار وهو مقبول من الخامسة وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو‏.‏ والصرورة بفتح الصاد المهملة الذي لم يتزوج والذي لم يحج‏.‏ وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ ‏(‏لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم‏)‏ وإسناده ضعيف‏.‏ وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن أنس أيضا وعبد اللّه بن عمرو‏.‏ ومعقل بن يسار‏.‏ وأبي هريرة أيضا وجابر وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا‏.‏ قوله ‏(‏كتاب النكاح‏)‏ هو في اللغة الضم والتداخل‏.‏ وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح لقوله تعالى ‏{‏فانكحوهن بإذن أهلهن‏}‏ والوطء لا يجوز بالأذن وقال أبو حنيفة هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏تناكحوا تكثروا‏)‏ وقوله ‏(‏لعن اللّه ناكح يده‏)‏ وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه مشترك بينهما وبه قال أبو القاسم الزجاجي‏.‏ وقال الفارسي إنه إذا قيل نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به العقد وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء ويدل على القول الأول ما قيل أنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه في أوائل سورة النور ولكنه منتقض لقوله تعالى ‏{‏حتى تنكح زوجا غيره‏}‏ وقال أبو الحسين بن فارس إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى ‏{‏وابتلوا اليتامى حتى ىإذا بلغوا النكاح‏}‏ فإن المراد به الحلم‏.‏

قوله ‏(‏يا معشر الشباب‏)‏ المعشر جماعة يشملهم وصف ما والشباب جمع شاب قال الأزهري لم يجمع فاعل علي فعال غيره وأصله الحركة والنشاط‏.‏ وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين هكذا أطلق الشافعية حكى ذلك عنهم صاحب الفتح‏.‏ وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ثم كهل‏.‏ قال الزمخشري إن الشباب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين‏.‏ وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى أربعين‏.‏ وقال النووي الأصح المختار إن الشباب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثي‏.‏ وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى أربعين‏.‏ وقال النووي الأصح المختار أن الشباب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ثم هو شيخ‏.‏ وقال الروياني وطائفة من جاوز الثلاثين سمي شيخا زاد ابن قتيبة إلى أن يبلغ الخمسين وقال أبو إسحاق الأسفرايني عن الأصحاب المرجع في ذلك اللغة وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة هكذا في الفتح‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏الباءة‏)‏ بالهمز وتاء التأنيث ممدودا وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمد بلا هاء‏.‏ قال الخطابي المراد بالباء النكاح وأصله الموضع يتبوؤه ويأوي إليه‏.‏ وقال النووي اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة وهي مؤنة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منية مكا يقطعه الوجاء‏.‏ والقول الثاني إن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤنة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن‏.‏ وقال القاضي عياض لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ويكون‏.‏ قوله ‏(‏ومن لم يستطع‏)‏ أي لم يقدر على التزويج وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء‏.‏

قال الحافظ ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة بلفظ ‏(‏من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج‏)‏ وفي رواية للنسائي ‏(‏من كان ذا طول فلينكح‏)‏ ومثله لابن ماجه من حديث عائشة والبزار من حديث أنس‏.‏ قوله ‏(‏أغض للبصر‏)‏ الخ أي أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فعليه‏)‏ قيل هذا من اغراء الغائب ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا‏.‏ قال الطيبي وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من وهي عبارة عن المخاطبين في قوله ‏(‏يا معشر الشباب‏)‏ وبيان لقوله ‏(‏منكم‏)‏ جاز قوله عليه لانه بمنزلة الخطاب‏.‏ وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذي خاطبهم أولا بقوله ‏(‏من استطاع منكم‏)‏ وقد استحسنه القرطبي والحافظ والارشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وجاء‏)‏ بكسر الواو والمد وأصله الغمز ومنه وجأ في عنقه إذا غمزه وجأه بالسيف إذا طعنه به وجأه الثييه غمزهما حتى رضهما‏.‏ وتسمية الصيام وجاء استعارة والعلامة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثرا في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء‏.‏ وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لإرشاده صلى اللّه عليه وآله وسلم من كان كذلك إلى مافيه ويضعف داعيه‏.‏ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل‏)‏ هو في الأصل الإنقطاع والمراد به هذا الإنقطاع من النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة والمراد بقوله تعالى ‏{‏وتبتل إليه تبتيلا‏}‏ انقطع إليه انقطاعا وفسره مجاهد بالإخلاص وهو لازم للإنقطاع‏.‏ قوله ‏(‏ولو أذن له لاختصينا‏)‏ الخصى هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين‏.‏ قال الطيبي كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء لانه حرام وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء‏.‏ وأصل حديث عثمان ابن مظعون أنه قال ‏(‏يا رسول اللّه أني رجل يشق على العزوبة فأذن لي في الاختصاء قال لا ولكن عليك بالصيام‏)‏‏.‏

الحديث في لفظ آخر ‏(‏أنه قال يا رسول اللّه أتأذن لي في الاختصاء قال إن اللّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة‏)‏ وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏إن نفرا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ الخ أصل الحديث ‏(‏جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه ما تأخر فقال بعضهم‏)‏ الحديث‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏لكني أصوم وأفطر‏)‏ الخ فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات لأن أتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع والدين يسر ولن يشاد أحد الدين الا غلبه والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فمن رغب عن سنتي فليس مني‏)‏ المراد بالسنة الطريقة‏.‏ والرغبة الاعراض‏.‏ وأراد صلى اللّه عليه وآله وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء‏)‏ قيل مراد ابن عباس بخير هذه الأمة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني بلفظ ‏(‏فان خيرنا كان أكثرنا نساء‏)‏ وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لاخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء‏.‏ وقيل أراد ابن عباس ان خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل‏.‏

قال الحافظ والذي يظهر ان مراد ابن عباس بالخير النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وبالأمة أخصاء أصحابه وكأنه أشار إلى ان ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم غيره‏)‏‏.‏ قوله ‏(‏نهى عن التبتل‏)‏ قد استدل بهذا النهي‏.‏ وبقوله في الحديث الأول ‏(‏فليتزوج‏)‏ وبقوله ‏(‏فمن رغب عن سنتي‏)‏ وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح‏.‏ قال في الفتح وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام‏.‏ التائق إليه القادر على مؤنة الخائف على نفسه فهذا يندب له النكاح عند الجميع وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو عوانة الأسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه أنه يجب بذلك قال أبو عوانة الاسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني وجها وهو قول داود وأتباعه انتهى‏.‏ وبه قالت الهادوية مع الخشية على النفس من المعصية‏.‏ قال ابن حزم وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسري ان يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف انتهى‏.‏ والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق الا إذا خشي العنت وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة‏.‏ وقال الماوردي الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا الا به‏.‏ وقال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك الا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه‏.‏ وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنت عن المازري وكذلك حكى عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه‏.‏ والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة واعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك والأباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع‏.‏ وقد ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفضيل‏.‏ ومن العلماء من جزم بالأستحباب فمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح‏.‏ قال القاضي عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء فاما من لانسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت‏.‏ وقد يقال انه مندوب أيضا لعموم ‏(‏لا رهبانية في الإسلام‏)‏ قال الحافظ لم أره بهذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني إن اللّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة‏.‏

 باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

1 - عن أنس ‏(‏ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة‏)‏‏.‏

2 - وعن عبد اللّه بن عمر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏انكحوا أمهات الأولاد فأني اباهي بكم يوم القيامة‏)‏‏.‏

رواهما أحمد‏.‏

3 - وعن معقل بن يسار قال ‏(‏جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال أني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فاتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فأن مكاثر بكم‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والنسائي‏.‏

حديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان وصححه وذكره في مجمع الزوائد في موضعين فقال في أحدهما رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح وقال في موضع آخر وإسناده حسن‏.‏ وحديث عبد اللّه بن عمرو أشار إليه الترمذي وقال في مجمع الزوائد وفيه جريربن عبد اللّه العامري وقد وثق وهو ضعيف‏.‏ وحديث معقل أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم‏.‏

ـ وفي الباب ـ أحاديث قد قدمت الإشارة وقد تقدم تفسير التبتل‏.‏ والولود كثيرة الولد والودود المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج وهو فعول بمعنى مفعول‏.‏ والمكائرة يوم القيامة إنما تكون بكثرة أمته صلى اللّه عليه وآله وسلم وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية النكاح ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودا‏.‏ قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في الزويج أصلا لكن في حق من يتأتى منه النسل انتهى‏.‏ وقد تقدم الكلام على أقسام النكاح‏.‏

4 - وعن جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له يا جابر تزوجت بكرا أم ثيبا قال ثيبا قال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

5 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏

6 - وعن جابر ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك‏)‏‏.‏

رواه مسلم والترمذي وصححه‏.‏

قوله ‏(‏بكرا‏)‏ هي التي لم توطأ والثيب هي التي قد وطئت قوله‏:‏ ‏(‏تلاعبها وتلاعبك‏)‏ زاد البخاري في رواية له في النفقات ‏(‏وتضاحكها وتضاحكك‏)‏ وفي رواية لأبي عبيد ‏(‏تداعبها تداعبك‏)‏ بالدال المهملة مكان اللام وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار الا لمقتض لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما قال له ذلك ‏(‏هلك أبي وترك سبع بنات أوتسع بنات فتزوجت ثيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن فقال بارك اللّه لك‏)‏ هكذا في البخاري في النفقات وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه ‏(‏كن لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت‏)‏‏.‏

قوله ‏(‏تنكح المرأة لأربع‏)‏ أي لأجل أربع‏.‏ قوله ‏(‏لحسبها‏)‏ بفتح الحاء والسين المهملتين بعدها باء موحدة أي شرفها والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره‏.‏ وقيل المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة وقيل المال وهو مردود بذكره قبله ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة الا أن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا في كل الصفات‏.‏ وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه ‏(‏ان أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال فقال الحافظ يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ومنه حديث سمرة رفعه ‏(‏الحسب المال والكرم التقوى‏)‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم قوله‏:‏ ‏(‏وجمالها‏)‏ يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات قوله‏:‏ ‏(‏فاظفر بذات الدين‏)‏ فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة وقد وقع في حديث عبد اللّه بن عمرو عند ابن ماجه والبزار والبيهقي رفعه ‏(‏لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل‏)‏ ولهذا قيل إن معنى حديث الباب الاخبار منه صلى اللّه عليه وآله وسلم بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أيها المسترشد بذات الدين‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏تربت يداك‏)‏ أي لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقر قال الحافظ وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته وبهذا جزم صاحب العمدة وزاد غيره ان صدور ذلك من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه‏.‏ وحكى ابن العربي ان المعنى استغنت ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر‏.‏ وقيل معناه ضعف عقلك وقيل افتقرت من العلم وقيل فيه شرط مقدر أي وقع لك ذلك لم تفعل ورجحه ابن العربي‏.‏ وقيل معنى تربت خابت قال القرطبي معنى الحديث ان هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لاجلها فهو خير عما في الوجود من ذلك لا انه وقع الأمر به بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك قال ولا يظن من هذا الحديث إن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي وسيأتي الكلام على الكفاءة‏.‏

 باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها

1 - عن عراك عن عروة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين اللّه وكتابه وهي لي حلال‏)‏‏.‏

رواه البخاري هكذا مرسلا‏.‏

2 - وعن أم سلمة قالت ‏(‏لما مات أبو سلمة أرسل إليّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فتدعو اللّه أن يغنيها عنها وأدعو اللّه أن يذهب بالغيرة‏)‏‏.‏

مختصر من مسلم‏.‏

الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها قال ابن بطال وفيه أن النهي عن انكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالمبالغة التي يتصور منها الأذن‏.‏ وأما الصغيرة فلا أذن لها وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار قوله‏:‏ ‏(‏وأنا غيور‏)‏ هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما أنا غيور والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزود زوجها امرأة أخرى والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد كان له زوجات قبلها‏.‏ قال في القاموس واغار أهله تزوج عليها فغارت انتهى‏.‏ وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها وسيأتي الكلام على هذا‏.‏

 باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

1 - عن عقبة بن عامر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم‏.‏

2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك‏)‏‏.‏

رواه البخاري والنسائي‏.‏

3 - وعن ابن عمر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري والنسائي‏.‏

قوله ‏(‏أن يبتاع على بيع أخيه‏)‏ قد تقدم الكلام على هذا من كتاب البيع قوله ‏(‏ولا يخطب‏)‏ الخ استدل بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث ‏(‏لا يحل‏)‏ وكذلك استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وفي لفظ للبخاري ‏(‏نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب‏)‏ وفي لفظ لأحمد من حديث الحسن عن سمرة ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه‏)‏ وقد ذهب إلى هذا الجمهور وجزموا بأن النهي التحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري‏.‏ وقال الخطابي ان النهي ههنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء‏.‏ قال الحافظ ولاملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد وحكى النووي ان النهي فيه للتحريم بالإجماع ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعية والحنابلة محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له وبذلك قال الهادوية فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة‏.‏ وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي‏.‏ وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما‏.‏ وظاهر حديث فاطمة الآتي قريبا أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وعن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دليل على ذلك‏.‏ وقال داود الظاهري إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده وللمالكية في ذلك قولان فقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده قال في الفتح وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة‏.‏ قوله ‏(‏لا يخطب الرجل على خطبة الرجل‏)‏ ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أبي هريرة ‏(‏لا يخطب الرجل على خطبة أخيه‏)‏ فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر وبقوله في حديث عقبة ‏(‏المؤمن أخو المؤمن‏)‏ الخ فإنه يخرج بذلك الفاسق وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور قالوا والتعبير بالاخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏حتى يترك‏)‏ وفي حديث عقبة حتى يذر في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن علم رغبة الأول عن النكاح وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي هريرة مرفوعا ‏(‏حتى ينكح أو يدع‏)‏ قال الحافظ وإسناده صحيح‏.‏

 باب التعريض بالخطبة في العدة

1 - عن فاطمة بنت قيس ‏(‏أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول اللّه سكنى ولا نفقة قالت وقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول اللّه أما معاوية فرجل ترب لامال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم طاعة اللّه وطاعة رسوله قالت فتزوجته فاغتبطت‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏

2 - وعن ابن عباس ‏(‏فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول أني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة‏)‏‏.‏

رواه البخاري‏.‏

3 - وعن سكينة بنت حنظلة قالت ‏(‏استأذن عليّ محمد بن علي ولم ينقض عدتي من مهلكه زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب قلت غفر اللّه لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فقال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن علي وقد دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت انى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي كانت تلك خطبته‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني‏.‏

حديث سكينة رواه الدارقطني من طريق عبد الحمن بن سليمان بن الغسيل عنها وهي عمته وهو منقطع لان محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏.‏ قوله ‏(‏لا سكنى ولانفقة‏)‏ سيأتي الكلام على ذلك‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏معاوية‏)‏ اختلف فيه فقيل هو ابن أبي سفيان وقيل غيره‏.‏ وفي صحيح مسلم بأنه هو‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فرجل ضراب‏)‏ في رواية ‏(‏لا يضع عصاه عن عاتقه‏)‏ وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فاغتبطت‏)‏ الغبطة بكسر الغين المعجمة حسن الحال والمسرة كما في القاموس‏.‏ قوله ‏(‏يقول أني أريد التزويج‏)‏ هو تفسير التعريض المذكور في الآية‏.‏ قال الزمخشري التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف ثم حقق التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي فالسلام مقصود والتقاضي عرض أي ميل إليه الكلام عن عرض أي جانب وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها‏.‏ والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان فمثل جئت لا سلم عليك كناية وتعريض‏.‏ ومثل طويل النجاد كناية لا تعريض ومثل آذيتني فستعرف خطايا لغير المؤذى تعريض بتهديد المؤذى لا كناية وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في الآية أن يقول لها أني فيك لراغب ولا يستلزم التصريح بالرغبة التصريح بالخطبة‏.‏ ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة بنت قيس عند أبي داود ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لها لا تفوتينا بنفسك‏)‏‏.‏ ومنه قول الباقر المذكور في الباب‏.‏ ومنه قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لام سلمة كما في الحديث المذكور‏.‏ قال في الفتح واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها‏.‏ وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعرض مباح للأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن‏.‏ واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد الا بعد انقضائها فقال مالك يفارقها دخل أو لم يدخل‏.‏ وقال الشافعي يصح العقد وان ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة‏.‏ وقال المهلب علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح الا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدة لزم التفريق بينهما‏.‏ واختلفوا هل تحل له بعدذلك فقال مالك والليث والأوزاعي لا يحل نكاحها بعد وقال الباقون بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء‏.‏

 باب النظر في الخطوبة

1 - في حديث الواهبة المتفق عليه فصعد فيها النظر وصوبه‏.‏ وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم انظر إليها فإنه أحرم أن يؤدم بينكما‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا أبا داود‏.‏

2 - وعن أبي هريرة قال ‏(‏خطب رجل امرأة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا‏)‏‏.‏

رواه أحمد والنسائي‏.‏

3 - وعن جابر قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول ‏(‏إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

4 - وعن موسى بن عبد اللّه عن أبي حميد أو حميدة قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

5 - وعن محمد بن مسلمة قال ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول إذا ألقي اللّه عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها‏)‏‏.‏

رواه أحمد وابن ماجة‏.‏

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا ويأتي الكلام عنه هنالك إن شاء اللّه‏.‏ وحديث المغيرة أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان وصححه‏.‏ وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عنه ولفظه ‏(‏كنت عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم انظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا‏)‏ وحديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبزار والحاكم وصحه‏.‏ قال الحافظ ورجاله ثقات وفي إسناده محمد بن إسحاق وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن وقال المعروف واقد بن عمرو‏.‏ ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو وكذلك رواية الشافعي وعبد الرزاق وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا الطبراني والبزار وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه‏.‏ وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح‏.‏ وحديث محمد بن سلمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وسكت عنه الحافظ في التلخيص‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وابن عوانة وصححوه وهو مثل حديث المغيرة‏.‏ وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعث أم سلمة إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها‏)‏ واستنكره احمد والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه‏.‏ ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن اسمعيل عن حماد مرسلا‏.‏ قال ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا‏.‏

وعن محمد بن الحنفية عن عبد الرزاق وسعيد بن منصور ‏(‏أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال أبعث بها أليك فإن رضيت فهي امرأتك فارسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن يؤدم بينكما‏)‏ أي تحصل الموافقة والملائمة بينكما قوله‏:‏ ‏(‏فإن في أعين الأنصار شيئا‏)‏ قيل عمش وقيل صغر قال في الفتح الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وأحاديث الباب فيها دليل على أن لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد فلا جناح عليه وفي حديث محمد بن مسلمة فلا بأس وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء‏.‏ وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم‏.‏ وقد وقع الخلاف في المواضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا وروى عن مالك اعتبار الإذن‏.‏

 باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجاة

1 - عن جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يخلون بامراة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان‏)‏‏.‏

2 - وعن عامر بن ربيعة قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم‏)‏‏.‏

رواهما أحمد‏.‏ وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه‏.‏

3 - وعن أبي سعيد ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد‏.‏

4 - وعن جرير بن عبد اللّه قال ‏(‏سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال أصرف بصرك‏)‏‏.‏

رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي‏.‏

5 - وعن بريدة قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏

6 - وعن عقبة بن عامر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول اللّه أفرأيت الحمو فقال الحمو الموت‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه‏.‏ قال ومعنى الحمو يقال أخو الزوج كأنه كره أن يخلو بها‏.‏

حديث جابر وعامر يشهد لهما حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحج من كتاب الحج وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر‏.‏ وحديث بريدة قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وأخرجه بهذا اللفظ من حديث علي البزار والطبراني في الأوسط قال في مجمع الزوائد ورجال الطبراني ثقات والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح‏.‏ وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات فقيل يجوز لضعف التهمة‏.‏ وقيل لا يجوز وهو ظاهر الحديث‏.‏ حديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث جابر وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى وأخرجه أيضا البزار من حديث سمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل‏)‏ الخ فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل وعلى المرأة نظر عورة المرأة وقد تقدم في كتاب الصلاة بيان العورة من الرجل والعورة من المرأة‏.‏ والمراد هنا العورة المغلظة‏.‏ فقال في البحر فصل يجب ستر العورة المغلظة من غير له الوطء إجماعا لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏احفظ عورتك‏)‏ الخبر ونحوه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يفضي الرجل‏)‏ الخ فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد من الإفضاء ببعض البدن لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك‏.‏ وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمل لا يوجد اثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعميد أو ترك صرف البصر بعد الفجأة وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد باللّه وأبي طالب‏.‏ وحكى في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة وتعقبه صاحب المنار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم قال ففي منهاج النووي وهو عمدتهم ويحرم نظر فحل لالغ إلى عورة حرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي كهو اليها‏.‏ وفي المنتهى من كتب الحنابلة ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة والحنفية لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة ولفظ الكنز ولا ينظر من اشتهى‏.‏ قال الشارح العيني في الشاهد لا يجوز له وقت التحمل أن يننظر إليها لشهوة هذا ما تعقب به صاحب المنار قال بهجة المحافل للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه‏.‏ وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة وعفى عن نظر الفجأة انتهى‏.‏ وفي شرح السيلفية للإمام يحيى في شرح الحديث الرابع والعشرين في شرح‏.‏ قوله ‏(‏إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة‏)‏ التصريح بتحريم النظر إلى النساء الأجانب الشهوة أو الغير شهوة‏.‏ وقال ابن مظفر في البيان إنه يحرم النظر إلى الأجنبية مع الشهوة اتفاقا‏.‏ وقال الإمام عز الدين في جواب له والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهي رواية البحر أن الإمام يحيى ومن يجوزون النظر ولو مع شهوة انتهى‏.‏ ومن جملة ما استدل به المانعون من النظر مطلقا قوله تعالى ‏{‏قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم‏}‏ وقوله تعالى ‏{‏فاسألوهن من وراء الحجاب‏}‏ وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في بيته ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‏.‏

ـ ومن جملة ـ ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها‏)‏‏.‏ وأجيب بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي وفيه فقال العباس لويت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة‏.‏

وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه‏.‏ وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم‏.‏ وأما قوله تعالى ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏}‏ فروى البيهقي عن ابن عباس أن المراد بما ظهر الوجه والكفان وروى البيهقي أيضا عن عائشة نحوه وكذلك روى الطبراني عنها‏.‏ وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس قال هي الكحل‏.‏ وروى نحو ذلك عنه البيهقي‏.‏ وقال في الكشاف الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بابدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والأكليل والوشاح والقرط فلا تبديه الا لهؤلاه المذكورين وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لان هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن ابداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين اللّه في الكشف عنها انتهى‏.‏

ـ والحاصل ـ أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثني‏.‏ قوله ‏(‏الحمو الموت‏)‏ أي الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره قال الترمذي يقال هو أخو الزوج وروى مسلم عن الليث أنه‏.‏ قال الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه‏.‏ وقال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم وأن الأختان أقارب زوجة الرجل وأن الأصهار تقع على النوعين انتهى‏.‏

 باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا

1 - عن خالد بن دريك عن عائشة ‏(‏أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه‏)‏‏.‏

رواه أبو داود وقال هذا مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة‏.‏

2 - وعن أنس ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك‏)‏‏.‏

رواه أبو داود ويعضد ذلك قوله ‏(‏إذا كان أحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه‏)‏‏.‏

حديث عائشة في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد‏.‏ وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة‏.‏ وحديث أنس أخرجه أيضا البيهقي وابن مردويه وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري‏.‏ قال ابن معين ثقة‏.‏ وقال أبو زرعة الرازي بصري لين الحديث والحديث الذي أشار إليه المصنف وجعله عاضدا لحديث أنس قد تقدم في باب المكاتب من كتاب العتق‏.‏

قوله ‏(‏دريك‏)‏ بضم الدال مصغرا وهو ثقة‏.‏ وقيل بفتح الدال والضم أكثر‏.‏ قوله ‏(‏لم يصلح‏)‏ بفتح الياء وضم اللام قوله‏:‏ ‏(‏الا هذا وهذا‏)‏ فيه دليل لمن قال أنه يجوز نظر الأجنبية‏.‏ قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أماعند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق‏.‏ وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏إذا قنعت‏)‏ بفتح النون المشددة سترت وغطت‏.‏ قوله ‏(‏إنما هو أبوك وغلامك‏)‏ فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينتظر منها ما ينظر إليه محرمها وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه وهو قول أكثر السلف وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها اياه بعد العتق وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث الاحتجاب من المكاتب الذي أشار إليه المصنف وبقوله تعالى ‏{‏أو ماملكت أيمانكم‏}‏ وقد تقدم ما أجاب به سعيد بن المسيب من أن الآية خاصة بالأماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة‏.‏